. . . . . . . . . .
شرح
و ( منها ) : موثقة سماعة قال : « سألته عن رجل يمس الطست ، أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه ؟ قال : يهريق من الماء ثلاث جفنات وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله » « 1 » .
و ( منها ) : موثقته أيضا قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم » « 2 » .
( الطائفة الرابعة ) : الأخبار الآمرة بغسل الأواني التي شرب منها حيوان نجس العين - كالكلب والخنزير - ومن الظاهر عدم مباشرة الحيوان لنفس الإناء عند شربه منه ، وإنما يباشر الماء الموجود فيه بالولوغ ، فيتنجس الإناء بملاقاته مع الماء المتنجس الموجود في الإناء ، والأمر بالغسل في مثل المقام إرشاد إلى النجاسة لعدم احتمال الوجوب التعبدي .
( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : أغسل الإناء . الحديث » « 3 » .
و ( منها ) : صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث « أنه سأله عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، وأصبب ذلك الماء وأغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » « 4 » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 114 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 10 .
( 2 ) الوسائل ج 1 ص 113 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 1 ص 162 باب 1 من أبواب الأسئار ح 3 .
( 4 ) الوسائل ج 2 ص 1091 باب 70 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 5 ) وهذه الصحيحة قطعت في الوسائل في أبواب متفرقة منها باب 1 من أبواب الأسئار ح 1 و 4 وباب 11 من أبواب النجاسات ح 1 .