. . . . . . . . . .
شرح
تغلب على ريح الماء » « 1 » .
و ( منها ) : صحيحة إسماعيل بن جابر قال : « قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » « 2 » .
و ( منها ) : صحيحته الأخرى قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ فقال : كر . الحديث « 3 » .
وفي الحدائق [ 1 ] إنها صحيحة عبد اللّه بن سنان والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف والصحيح أن الرواية لإسماعيل بن جابر عن الصادق ( عليه السلام ) نعم في طريقها ابن سنان [ 2 ] .
وهاتان صريحتان في الدلالة ، لأنهما في مقام التحديد وإعطاء الضابط لعدم تنجس الماء بالملاقاة .
( الطائفة الثالثة ) : الأخبار الآمرة بإراقة الإناء الذي أدخل فيه اليد القذرة من نجاسة البول أو المني أو غيرهما أو وقع فيه قذر ، وفي بعضها الأمر بالتيمم بعد الأمر بالإهراق ، وليس ذلك إلا للنجاسة كي لا يستعمل الماء الموجود في الإناء فيما يشترط فيه الطهارة - كالشرب والوضوء ونحوهما - لعدم احتمال وجوب الإراقة تعبدا .
( منها ) : صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال : يكفي الإناء » « 6 » .
هامش
[ 1 ] ج 1 ص 281 - الطبع الحديث وأسند نفس الرواية إلى إسماعيل بن جابر في ص 262 فما وقع منه هنا سهو .
[ 2 ] سيأتي الكلام في بحث تحديد الكرّ في أن ابن سنان هذا الواقع في طريق هذه الرواية هل هو عبد اللّه أو محمد ورجّح صاحب الحدائق ( قده ) إنّه عبد اللّه .
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 104 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 9 .
( 2 ) الوسائل ج 1 ص 121 باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 1 ص 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 6 ) الوسائل ج 1 ص 114 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 7 .