تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
لا » « 1 » . و ( منها ) : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من الماء » « 2 » . و ( منها ) : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « وسئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ؟ فقال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب » « 3 » . و ( منها ) : موثقته أيضا عنه ( عليه السلام ) « وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ؟ قال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ، وإن لم يعلم أن في منقارها قذر توضأ منه واشرب » « 4 » . ( الطائفة الثانية ) : الأخبار الدالة بمفهومها على انفعال ما نقص عن الكر أو الرواية ، إما بمفهوم الشرط ، أو بمفهوم القيد الوارد في مقام البيان . ( منها ) : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » « 5 » . و ( منها ) : صحيحة زرارة قال : « وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلا أن يجيء له ريح
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 112 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 وص 125 باب 13 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4 . ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 166 باب 4 من أبواب الأسئار ح 2 . ( 4 ) الوسائل ج 1 ص 166 باب 4 من أبواب الأسئار ح 3 . ( 5 ) الوسائل ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 .