تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار للعلامة المجلسي — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

وفي غيره خلاف ، وأن يحكم لنفسه ولولده ، وأن يشهد لنفسه ولولده ، وأن يقبل شهادة من شهد له ( 1165 ) . السادس : أبيح له أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته وكان حراما على من قبله من الأنبياء - عليهم السّلام - والأئمة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم . وقال المحقّق الثاني - رحمه اللّه - في شرح القواعد : وهذا عندنا مشترك بينه وبين الأئمّة - عليهم السّلام - وقول المصنّف - رحمه اللّه - في التذكرة « والأئمّة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم » ليس جاريا على مذهبنا . ثمّ قال في التذكرة : السابع : أبيح له أن يأخذ الطعام والشراب من المالك وإن اضطرّ إليها ( 1166 ) لأنّ حفظه لنفسه الشريفة أولى من حفظ نفس غيره ، وعليه البذل والفداء بمهجته مهجة رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - لأنهّ - صلّى اللّه عليه وآله - أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وقال المحقّق في شرح القواعد : وينبغي أن يكون الإمام كذلك كما يرشد إليه التعليل ، ولم أقف على تصريح في ذلك . ثمّ قال في التذكرة : الثامن : كان لا ينتقض وضوءه بالنوم ، وبه قال الشافعيّة ، وحكى أبو العباس منهم وجها آخر غريبا ، وكذلك حكى وجهين في انتقاض وضوئه باللمس . التاسع : كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبا ، ومنعه بعض الشافعيّة وقال : لا أخا له صحيحا . العاشر : قيل : إنهّ كان يجوز له أن يقتل من آمنه وهو غلط ، فإنهّ من يحرم ( 1167 ) عليه خائنة الأعين كيف يجوز له قتل من آمنه

هامش
( 1165 ) - في المصدر : من يشهد له .
( 1166 ) - في المصدر : وإن اضطرّ إليهما .
( 1167 ) - في المصدر : فإنّ من يحرم عليه .
شرح نهج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار للعلامة المجلسي — صفحة 431 | علي أنصاريان