الثانية : أن يكون جميعاً من قبل الأب ، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلا فبالسوية .
الثالثة : أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين ، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية ، وقد تقدم أنه إذا كان للميت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين .
الرابعة : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للام سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً اثاناً أو مختلفين في الذكورة والأنوثة وكانت الاخوة والأخوات ايضاً كذلك ، يعني كان بعضهم للام وبعضهم للأب ، كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما ، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي : للمتقرب بالام من الاخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف فيهما وإلا فبالسوية .
الخامسة : أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الام ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدداً ، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة واحداً كان أو متعدداً ، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 388
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٨٨