( 2 ) أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان وللجدة الثلث .
( 3 ) أن يرثه جده وجدته لامه ، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية .
( 4 ) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لامه ، فللجد أو الجدة من الام الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب .
( 5 ) أن يرثه جداه لأبيه - الجد والجدة - وجداه لامه ، فيعطي للجدين من الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطي للجدين من الثلث يقسم بينهما بالسوية .
( مسألة 1325 ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه وجدان لامه ، فيعطي لجديه من الام ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء ، وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سوف يأتي - ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى .
( مسألة 1326 ) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة وفقاً للتفصيلات السابقة .
( مسألة 1327 ) : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الاخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور :
الأولى : أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الام ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 387
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٨٧