الأنثيين مع الاختلاف وإلا فبالسوية ، وإن كان معهم جد أو جدة للام فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للام جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية .
( مسألة 1328 ) : أولاد الإخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الام فقط ، هذا فيما إذا زاحمه ، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لامه وابن أخ لامه واخاً لأبيه فإن ابن الأخ حينئذ يشارك الجد في الثلث والثلثان لأخيه .
إرث الطبقة الثالثة
( مسألة 1329 ) : العم والعمة من الطبقة الثالثة ، ولارثهما صور :
منها : أن ينحصر الوارث في عم واحد أو عمة واحدة ، فالمال كله للعم أو العمة سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الأب والام معاً ( العم أو العمة للأبوين ) أو في الأب فقط ( العم أو العمة للأب ) أو في الام فقط ( العم والعمة للام ) .
ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات ، كلهم أعمام أو عمات للأب ، أو للام أو للأبوين فيقسم المال جميعاً عليهم بالسوية .
ومنها : أن يموت الشخص عن عم وعمة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين فالمشهور ان للعم ضعف ما للعمة ، ولا فرق في