تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الزوجة - على تفصيل يأتي - وورثته اخوته وفقا لما عرفت في المسائل السابقة ، وإذا ماتت الزوجة عن اخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للاخوة طبقاً لما سبق ، غير أن الاخوة للام لا يرد عليهم النقص ، وإنما يرد على الإخوة للأب أو للأبوين ، فإذا كانت التركة ستة دراهم ، وكان الميت له زوج - مثلًا - كان للاخوة من الام درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة ، ويعطي للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى درهم واحد للاخوة من الأب أو الأبوين . وهذا معنى أن الإخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الاخوة من الام . ( مسألة 1323 ) : إذا لم يكن للميت اخوة قامت ذريتهم مقامهم في أنصبتهم وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور ، فذرية الاخوة من الام توزع التركة عليهم بالتساوي ذكوراً واناثاً ، وذرية الاخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى ، هذا ولكن لا يبعد ان يكون التقسيم بينهم ايضاً بالتساوي ، والأحوط الرجوع إلى الصلح . ( مسألة 1324 ) : الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالاخوة - كما سبق - ولارثهم صور : ( 1 ) أن ينحصر الوارث في جد أو جدة لأبيه أو لامه فالمال كله للجد أو الجدة ، ومع الجد الأقرب أو الجدة لا يرث الابعد .