تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلا فبالسوية . السادسة : أن يكون مع الجد أو الجدة للام أخ للأب ، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحدا كان أو متعددا وللأخ الثلثان وان كان واحدا ، وإذا كانت مع إحداهما أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين ، فيبقى السدس زائدا من الفريضة في الصورة الأخيرة ، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه . السابعة : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبضعهم للام وكان معهم أخ أو أخت للأب واحداً كان أو أكثر ، ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي : للجد أو الجدة من قبل الام الثلث ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية ، وإذا كان معهم أخ أو أخت للام يكون للجد أو الجدة للام مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلا فبالسوية . الثامنة : أن يكون مع الاخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ