ذلك بين أن يكون العم أو العمة واحداً أو أكثر من واحد ، هذا ولكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم بالتساوي .
ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للام ، وفي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية دون تفرقة بين العم للام والعمة للام .
ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات ، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للام ، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون ، فإذا كان للميت عم واحد للام أو عمة واحدة كذلك فالمشهور على أنه يعطى السدس وأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى ، وإذا كان للميت عم للام وعمة لها معاً أخذ الثلث ، يقسم بينهما بالسوية ، هذا ولا يبعد أن يكون الأعمام والعمات من طرف الام كالأعمام والعمات من الأبوين وأنهم يقتسمون المال جميعاً بالسوية فلو كان للميت عمة وعم من الأبوين ، وعمة وعم من الأم يقسم المال بينهم أرباعاً ، والأولى الرجوع إلى الصلح .
ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم للام ، فيقوم المتقرب بالأب - في هذه الصورة - مقام المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة .
( مسألة 1330 ) : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة - كما مر - وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالام والمتقربون بالأبوين لم
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 391
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٩١