الإخوة للأبوين - في هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى .
( 5 ) أن يجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب إذا لم يكن اخوة للأبوين مع أخ واحد ، أو أخت واحدة للام ، فيعطي للأخ أو الأخت للام سدس واحد ، ويقسم الباقي على سائر الاخوة للذكر ضعف الأنثى .
( 6 ) أن يجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب إذا لم تكن اخوة للأبوين ، مع اخوة وأخوات للام ، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من الام ، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً واناثاً ، والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف الأنثى .
( 7 ) أن يجتمع الاخوة من الأبوين مع إخوة للأب ، وأخ واحد أو أخت واحدة للام ، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطي للأخ أو الأخت من الام سدس المال ، ويقسم الباقي - كله - على اخوته من الأبوين للذكر ضعف الأنثى .
( 8 ) أن يجتمع للميت اخوة من الأبوين واخوة للأب واخوة للام ، فلا يرث الإخوة للأب - كما في الصورة السابقة - ويعطي للاخوة المتعددين من الام ثلث المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً واناثاً ، والثلثان الآخران للاخوة من الأبوين للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 1322 ) : إذا مات الزوج عن زوجة واخوة ، ورثته
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 385
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٨٥