تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في اللباس المشكوك 22

مساهمون:

صرسالة في اللباس المشكوك ٢٢
الصوف والشعر [ والريش ] والوبر من الميتة وغير الميتة ذكياً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه » « 1 » إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المنع عن الصلاة في موارد خاصّة ممّا وقع السؤال عنه . وفيما ذكرناه غنىً وكفاية فيما يحتاج إليه من البحث فنقول : لا ريب في استفادة المانعية من النواهي المتعلّقة بالصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، أو بخصوص عنوان خاص . وتوهّم أنّ ما لا يؤكل لحمه لو لم يكن كناية عن حرمة الأكل بل عن عدم حلّيته ، لكان الفساد من جهة عدم الحلّية ، فيكون ظاهر النهي هو شرطية حلّية الأكل كما عن بعض الأساطين ( قدّس سرّه ) « 2 » مبني على ما أفاده من إمكان كون المانع هو الفعل غير الاختياري . وأمّا على ما بيّناه « 3 » من استحالة ذلك فلابدّ وأن يكون سبب الفساد هو الوقوع فيما لا يحلّ ، لا عدم الوقوع في الحلال ، وهو عبارة أخرى عن المانعية ، سواء كان ذلك من جهة الحرمة أو من جهة عدم الحلّية ، هذا . مضافاً إلى أنّ الفساد في الموثّقة « 4 » رتّب على حرمة الأكل ، لا على عدم الحلّية . وأمّا الشرطية فليس في الروايات ما يتوهّم دلالته عليها إلّاامور : منها : قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) في الموثّقة : « لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّيها في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله » بدعوى أنّ ظاهره إيجاب وقوع الصلاة فيما
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 347 / أبواب لباس المصلّي ب 2 ح 8 ، تحف العقول : 338 ( 2 ) رسالة في اللباس المشكوك ( للمحقّق العراقي ( رحمه اللَّه ) وهو مطبوع مع روائع الأمالي ) : 127 ( 3 ) في ص 18 أوّل الأمر السابع ( 4 ) أي موثّقة ابن بكير المتقدّمة في ص 19