أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه » « 1 » .
وروى الشيخ الصدوق في كتاب العلل عن محمّد بن إسماعيل البرمكي رفعه إلى أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال : « لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه » « 2 » .
وروى علي بن [ أبي ] حمزة قال : « سألت أبا عبداللَّه وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصلّ فيها إلّافيما كان منه ذكيّاً قال قلت : أوَ ليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد ؟ فقال : بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب ، فإنّه دابة لا تأكل اللحم ، وليس ممّا نهى عنه رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب » « 3 » .
وروى محمّد بن إسماعيل - في المرفوعة - عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال :
« لا يجوز الصلاة في وبر وشعر ما لا يؤكل لحمه ، لأنّ أكثرها مسوخ » « 4 » .
وروي عن [ الحسن بن ] علي بن شعبة - في حديث - عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « كلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكّي منه وصوفه وشعره [ ووبره ] ، وإن كان
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 353 / أبواب لباس المصلّي ب 5 ح 3
( 2 ) علل الشرائع : 342 / ب 43 ح 1 ، الوسائل 4 : 347 / أبواب لباس المصلّي ب 2 ح 7 ولا يخفى أنّه يشتمل على ذيل يذكر بعد قليل
( 3 ) الوسائل 4 : 348 / أبواب لباس المصلّي ب 3 ح 3
( 4 ) الظاهر أنّه نفس الحديث المتقدّم آنفاً عن العلل فلاحظ