تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 181

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٨١
ويؤيّد هذا الشرط أنّه لو اكتفينا في المقدار الناشر للحرمة بوحدة الفحل وإن تعدّدت المرضعة ، لزم أن يكون للمرتضع أب رضاعي من دون امّ رضاعية ، لعدم حصول الإرضاع الكامل من كل واحد من المرأتين ، إذ المفروض أنّ المقدار المعتبر قد حصل من مجموع إرضاعهما معاً ، دون كل واحد منهما مستقلًا . 5 - وحدة الفحل في اللبن . فلو أرضعت امرأة طفلًا المقدار المعتبر من مجموع لبن فحلين لم ينشر الحرمة حتّى بين الرضيع والمرضعة ، فضلًا عن الحواشي ، فكما يشترط في اللبن وحدة المرضعة في تمام المقدار يشترط فيه أيضاً وحدة الفحل ، فلو اتّحدت المرضعة وتعدّد الفحل لزم أن يكون الرضيع ذا امّ رضاعية بلا أب رضاعي ، لعدم ارتضاعه من لبن كل واحد منهما تمام الرضاع ، كما أنّه لو تعدّدت المرضعة واتّحد الفحل لزم أن يكون له أب رضاعي من دون امّ رضاعية ، لعدم تحقّق الرضاع المعتبر من كلّ واحدة منهما على الفرض ، فلابدّ وأن يرتضع المرتضع تمام الحدّ المعتبر من لبن فحل واحد عن مرضعة واحدة . صور تلفيق الرضاع من لبن فحلين أمّا تلفيق الرضاع من مجموع لبن فحلين فيمكن تصوّره بالكيفيات الآتية ، وإن كانت نادرة : الأولى : أن ترضع امرأة طفلًا من لبن زوجها عشر رضعات مثلًا ، ثمّ تنفصل عنه بطلاق ونحوه وتتزوّج بعد العدّة برجل آخر ، وتلد منه ، وترضع الطفل المذكور بقية العدد - خمس رضعات - من لبن زوجها الثاني ، فإنّه حينئذ يحصل تلفيق العدد المعتبر من لبن فحلين ، لحصول مجموع العدد المعتبر من لبنهما . ولا يخفى أنّه لابدّ وأن نفرض أنّ الطفل المذكور كان يتغذّى بالأكل والشرب في المدّة المتخلّلة بين الرضاعين ، ونلتزم بأنّ التغذّي بهما لا يمنع عن تحقّق التوالي المعتبر في الرضعات شرعاً ، لأنّ المانع عنه إنّما هو الفصل برضاع امرأة أخرى ، دون الأكل والشرب