المرتضع مطلقاً ، دون أولادها ، فإنّ المحرّم خصوص أولادها النسبيّة ، دون الرضاعية فراجع ، ولا حاجة إلى الإعادة ، وإنّما نتعرّض هنا لفروض هذه القاعدة في الرضاع قبل النكاح وبعده ، فإنّه لا يصحّ في الأوّل ، ويبطل في الثاني .
حرمة أولاد صاحب اللبن على أبي المرتضع .
الرضاع السابق على النكاح
لو ارتضع ابنك من لبن رجل يحرم عليك بنات ذاك الرجل ، لأنّك أبو المرتضع ، ولا يجوز لك نكاح أولاد صاحب اللبن وهو الرجل المذكور .
الرضاع اللاحق بالنكاح
ويترتّب على ذلك أنّه لو أرضعت زوجتك من لبنك ابن بنتك يبطل نكاح بنتك مع زوجها - صهرك - سواء كانت زوجتك المرضعة له امّاً لُامّ المرتضع بحيث يكون أبو المرتضع صهركما معاً أم لا ، إذ يكفي في الحرمة أن تكون امّ المرتضع بنتاً لصاحب اللبن ، وإن لم تكن بنتاً لزوجتك المرضعة ، وكانت من غيرها من زوجاتك .
وبتعبير آخر : إذا أرضعت زوجة الجدّ للُامّ طفلًا من لبن جدّه لُامّه حرمت امّ المرتضع على أبيه ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون امّاً لُامّ المرتضع وأن لا تكون امّاً لها بل تكون زوجة لأبيها ، لأنّ العبرة في الفرض بصاحب اللبن ، وهو جدّه الامّي ، لا بالمرضعة ، فيبطل نكاح أبي المرضع - وهو صهر صاحب اللبن - مع زوجته امّ المرتضع ، أي بنت صاحب اللبن .
حرمة أولاد المرضعة على أبي المرتضع .
الرضاع السابق على النكاح
لو ارتضع ابنك عن امرأة تحرم عليك بنتها النسبية ، لأنّك أبو المرتضع ، لا يجوز لك نكاح بنت المرضعة النسبية .
الرضاع اللاحق بالنكاح
ويترتّب على ذلك : أنّه لو ارتضع طفل من جدّته لُامّه يبطل نكاح امّ ذاك الطفل مع
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 179
مساهمون: السيد الخوئي
صرسالة في أحكام الرضاع ١٧٩