وإن خالف فيه بعض ، وهذا غير اشتراطها في اللبن الناشر لأصل الحرمة كما تقدّم « 1 » .
7 - خلوص اللبن ، فلو امتزج بغيره كالسكّر ، ونحوه لم ينشر الحرمة « 2 » .
8 - أن يكون المرتضع في الحولين ، فلا أثر للرضاع بعدهما .
9 - أن يكون الرضاع بكميّة خاصّة محدّدة شرعاً ، إمّا بالعدد ، أو الزمان ، أو الأثر « 3 » .
10 - إكمال الرضعة في الإرضاع بالعدد أو الزمان ، فلا أثر للرضاع الناقص « 4 » .
11 - توالي الرضعات ، أي من دون فصل برضاع امرأة أخرى « 5 » .
12 - الامتصاص من الثدي ، فلا يكفي الوجور في حلق الصبي ، أو حلب اللبن في إناء ثمّ سقيه به « 6 » .
هذه فهرس مجموع الشروط المعتبرة في نشر الحرمة بالرضاع ، وأمّا الدليل على كلّ واحد منها فمذكور في المتن .
الملحق رقم ( 5 ) :
وذلك لأنّ الكلام تارةً في اعتبار وحدة الفحل في ارتضاع رضيع واحد بالنسبة إلى أصل نشر الحرمة بالرضاع ، وأخرى في حرمة أحد الرضيعين على الآخر - أي الاخوّة الرضاعية بين المرتضعين - وثالثة في اعتبارها بالنسبة إلى الحواشي ، وقد بيّن في المسائل الثلاث .
هامش
( 1 ) راجع ص 85 المسألة الثانية
( 2 ) راجع ص 90
( 3 ) راجع ص 96
( 4 ) راجع ص 123
( 5 ) راجع ص 124
( 6 ) راجع ص 139