تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 184

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٨٤
وإن خالف فيه بعض ، وهذا غير اشتراطها في اللبن الناشر لأصل الحرمة كما تقدّم « 1 » . 7 - خلوص اللبن ، فلو امتزج بغيره كالسكّر ، ونحوه لم ينشر الحرمة « 2 » . 8 - أن يكون المرتضع في الحولين ، فلا أثر للرضاع بعدهما . 9 - أن يكون الرضاع بكميّة خاصّة محدّدة شرعاً ، إمّا بالعدد ، أو الزمان ، أو الأثر « 3 » . 10 - إكمال الرضعة في الإرضاع بالعدد أو الزمان ، فلا أثر للرضاع الناقص « 4 » . 11 - توالي الرضعات ، أي من دون فصل برضاع امرأة أخرى « 5 » . 12 - الامتصاص من الثدي ، فلا يكفي الوجور في حلق الصبي ، أو حلب اللبن في إناء ثمّ سقيه به « 6 » . هذه فهرس مجموع الشروط المعتبرة في نشر الحرمة بالرضاع ، وأمّا الدليل على كلّ واحد منها فمذكور في المتن . الملحق رقم ( 5 ) : وذلك لأنّ الكلام تارةً في اعتبار وحدة الفحل في ارتضاع رضيع واحد بالنسبة إلى أصل نشر الحرمة بالرضاع ، وأخرى في حرمة أحد الرضيعين على الآخر - أي الاخوّة الرضاعية بين المرتضعين - وثالثة في اعتبارها بالنسبة إلى الحواشي ، وقد بيّن في المسائل الثلاث .
هامش
( 1 ) راجع ص 85 المسألة الثانية ( 2 ) راجع ص 90 ( 3 ) راجع ص 96 ( 4 ) راجع ص 123 ( 5 ) راجع ص 124 ( 6 ) راجع ص 139
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 184 | السيد الخوئي