تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 180

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٨٠
أبيه - صهر المرضعة - لأنّ صهرها يكون حينئذ أباً للمرتضع ، ولا يحلّ له نكاح بنت المرضعة التي هي امّ الطفل . ولا يفرق في ذلك بين أن يكون صاحب اللبن جدّه الامّي أيضاً - أي أباً لُامّ المرتضع - أو لا ، لأنّ العبرة في الحرمة في المثال بأولاد المرضعة ، من دون رعاية صاحب اللبن ، لكفايتها في المنع . الملحق رقم ( 4 ) : إنّ مجموع الشروط المعتبرة في الرضاع المحرّم للنكاح - سواء في المرضعة ، أو اللبن أو الرضيع ، أو الإرضاع - تكون كما يلي : 1 - حياة المرضعة « 1 » . فلو ماتت أثناء الرضاع فلا ينشر الحرمة . 2 - درّ لبنها عن وطء غير محرّم ، كالنكاح . فلا أثر للبن الزانية « 2 » . 3 - درّ لبنها عن حمل الولد . فلو درّ لبنها من دون حمل - وإن كانت منكوحة بنكاح صحيح - فلا أثر له ، وأمّا انفصال الولد ، وعدم الاكتفاء بالحمل ففيه كلام تقدّم « 3 » . 4 - وحدة المرضعة في تمام المقدار المعتبر في الرضاع ، إمّا عدداً ، أو زماناً ، أو أثراً . فلو كان لرجل زوجتان مرضعتان فأرضعت إحداهما طفلًا بعض المقدار - كعشر رضعات - وأرضعته الأخرى بقيّة المقدار - كخمس رضعات - لم ينشر الحرمة ، أي لا يصير الفحل - الزوج - أباً رضاعياً له ، ولا المرأتان امّاً ، فضلًا عن حرمة الحواشي كالإخوة « 4 » .
هامش
( 1 ) راجع ص 64 ( 2 ) راجع ص 70 ( 3 ) راجع ص 78 ( 4 ) راجع ص 80
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 180 | السيد الخوئي