أبيه - صهر المرضعة - لأنّ صهرها يكون حينئذ أباً للمرتضع ، ولا يحلّ له نكاح بنت المرضعة التي هي امّ الطفل . ولا يفرق في ذلك بين أن يكون صاحب اللبن جدّه الامّي أيضاً - أي أباً لُامّ المرتضع - أو لا ، لأنّ العبرة في الحرمة في المثال بأولاد المرضعة ، من دون رعاية صاحب اللبن ، لكفايتها في المنع .
الملحق رقم ( 4 ) :
إنّ مجموع الشروط المعتبرة في الرضاع المحرّم للنكاح - سواء في المرضعة ، أو اللبن أو الرضيع ، أو الإرضاع - تكون كما يلي :
1 - حياة المرضعة « 1 » .
فلو ماتت أثناء الرضاع فلا ينشر الحرمة .
2 - درّ لبنها عن وطء غير محرّم ، كالنكاح .
فلا أثر للبن الزانية « 2 » .
3 - درّ لبنها عن حمل الولد .
فلو درّ لبنها من دون حمل - وإن كانت منكوحة بنكاح صحيح - فلا أثر له ، وأمّا انفصال الولد ، وعدم الاكتفاء بالحمل ففيه كلام تقدّم « 3 » .
4 - وحدة المرضعة في تمام المقدار المعتبر في الرضاع ، إمّا عدداً ، أو زماناً ، أو أثراً .
فلو كان لرجل زوجتان مرضعتان فأرضعت إحداهما طفلًا بعض المقدار - كعشر رضعات - وأرضعته الأخرى بقيّة المقدار - كخمس رضعات - لم ينشر الحرمة ، أي لا يصير الفحل - الزوج - أباً رضاعياً له ، ولا المرأتان امّاً ، فضلًا عن حرمة الحواشي كالإخوة « 4 » .
هامش
( 1 ) راجع ص 64
( 2 ) راجع ص 70
( 3 ) راجع ص 78
( 4 ) راجع ص 80