تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 177

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٧٧

الملحقات

ملحق رقم ( 1 ) : قد تكرّرت هذه الجملة : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » في ألسنة الفقهاء بحكم اشتراك الرضاع مع النسب في تأثير المنع ، وقال في المستند : إنّه ورد في السنّة المقبولة عنه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) أنّه قال : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » « 1 » . ولكن قال بعض الأعلام « 2 » : إنّه ليس حديثاً ولا رواية ، وإنّما الحديث النبوي المذكور في عامّة كتب الحديث للفريقين هو قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) « الولاء لحمة كلحمة النسب » فجاء هذا الكلام على هذا الغرار ، بحكم وجود الملاك في الثلاثة : النسب والرضاع والولاء ، فلاحظ الوسائل 23 : 75 / كتاب العتق ب 42 ح 2 قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ولا توهب » . ملحق رقم ( 2 ) : تعريف الرضاع : الرضاع - بفتح الراء وكسرها - ويقال : رضاعة - بفتح الراء وكسرها - أيضاً ، معناه لغة : مصّ الثدي ، سواء كان مصّ ثدي آدميّة ، أو ثدي بهيمة ، أو نحو ذلك ، فيقال لغة لمن مصّ ثدي بقرة ، أو شاة ، إنّه رضعها . فإذا حلب لبنها وشربه الصبي فلا يقال له : رضعه ولا يشترط في المعنى اللغوي أن يكون الرضيع صغيراً . أمّا معناه شرعاً فعند العامّة « 3 » هو : وصول لبن آدميّة إلى جوف طفل لم يزد سنّه على
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 16 : 226 ( 2 ) العلّامة السيّد محمّد تقي بحر العلوم في تعليقته على بلغة الفقيه 3 : 128 ( 3 ) كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 223 / كتاب النكاح ( مباحث الرضاع )