تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 157

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٥٧

هل الكبيرة تضمن المهر ؟

الثانية : أنّه على تقدير استحقاق المهر ، فهل تضمنه الكبيرة المرضعة مطلقاً أو لا تضمنه مطلقاً ، أو يفصل بين أن ترضعها باختيارها بحيث لم تكلّف شرعاً بالإرضاع فتضمنه وبين أن تكلّف شرعاً بارضاعها ، كما إذا توقّف حفظ الرضيعة من الهلاك أو الضرر الكثير على أن ترضعها ، وليست هناك مرضعة أخرى وليست الرضيعة تجد التغذّي بالطعام ، أو أنّ المرضعة أكرهت على الإرضاع ، فلا تضمنه .

هل تضمن المهر المسمّى أو مهر المثل ؟

الثالثة : أنّه على تقدير الضمان ، هل يضمن المهر المسمّى ، أو مهر المثل ؟ ويترتّب على ذلك أنّه على القول بالتفصيل في المسألة الثانية - وأنّ المرضعة ليست ضامنة للمهر في رضاع الصغيرة منها بغير اختيارها - يكون مهر المثل ثابتاً للزوج في ذمّة الصغيرة ، لأنّها هي التي سبّبت بطلان نكاحها على الزوج . إذا عرفت ذلك ، ففي تحقيق البحث في المسائل الثلاث نقول :

جواب المسألة الأولى

أمّا المسألة الأولى : فقد عرفت أنّ الوجوه بل الأقوال فيها أربعة : وقد نسب إلى المشهور سقوط المهر مطلقاً ، وعلى تقدير صحّة النسبة فالوجه لهذا القول هو أنّ مقتضى انفساخ العقد رجوع كلّ من العوضين إلى صاحبه الأوّل ، وفي المقام حيث انفسخ العقد وبطل بسبب الرضاع ، فلازمه رجوع المهر إلى الزوج . ويرد عليه : أنّ عقد النكاح لا يقاس على العقود المتقوّمة بالمعاوضة ، كالبيع والإجارة ، فإنّه لا معاوضة في النكاح بين المهر والزوجية ، ولا بينه وبين الاستمتاع ، بشهادة العرف والشرع ، فإنّ عنوان الزوجيّة أو الاستمتاع بالزوجة لا