تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 156

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٥٦

مهر الزوجة الصغيرة

الكلام في هذا الأمر يقع في ضمن مسائل : هل الصغيرة تستحقّ المهر ؟ الأولى : أنّ الصغيرة الرضيعة هل تستحقّ المهر في الصورة التي يبطل فيها نكاحها بارضاع الزوجة الكبيرة أو غيرها ممّن يوجب إرضاعها بطلان نكاحها مطلقاً ، أو يسقط مهرها كذلك ، أو ينتصف ، كما في الطلاق قبل الدخول والموت قبله على الأظهر في الثاني - وقد نسب هذا القول إلى الشيخ ( قدّس سرّه ) « 1 » - أو يفصّل بين تحقّق السبب المحرّم منها ، كما لو سعت بنفسها إلى ثدي المرضعة ، فامتصّت منه مقدار الرضاع المحرّم ، والمرضعة نائمة أو مغمى عليها بحيث لا تشعر بذلك ، وبين إرضاع الكبيرة إيّاها باختيارها ، فلا تستحقّ المهر في الأوّل ، وتستحقّه في الثاني ؟ وجوه أربعة ، بل أقوال :
شرح
« 1 » قال الشيخ ( قدّس سرّه ) في المبسوط 5 : 297 : فأمّا الكلام فيما يجب لها على زوجها ، فإن لم يكن للمرضعة صنع ، مثل أن كانت نائمة فدنت هذه الصغيرة إليها وارتضعت منها سقط كلّ مهرها ، ولا شيء عليها ، ولا على زوجها ، لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول ، كما لو كانت كبيرة فارتدّت قبل الدخول . وإن كان للمرضعة فيه صنع ، مثل أن أرضعتها هي ، أو مكّنتها فشربت منها فللصغيرة على زوجها نصف المهر ، كما لو طلّقها . . . . فإنّه ( قدّس سرّه ) التزم بنصف المهر ، لكن في صورة الارضاع الاختياري من قبل المرضعة ، لا مطلقاً . وذهب الشافعي إلى القول بنصف المهر أيضاً ، وضمان الكبيرة له ، راجع كتاب الامّ 5 : 32 .