تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 154

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٥٤
وأنّ الحكم في الصورة الثالثة هو بطلان النكاحين ، لحرمة الجمع ، وعدم المرجّح .

إرضاع الكبيرتين الزوجة الصغيرة

المسألة الثالثة : لو كانت للرجل زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة فأرضعتها إحدى الكبيرتين الرضاع المحرّم أوّلًا ، ثمّ أرضعتها الأخرى كذلك . والمشهور حرمة الكبيرتين مؤبّداً ، لأنّ كلّاً منهما تصير امّ زوجته ، وكذلك الصغيرة إن كان لبن إحداهما له ، أو كانت إحداهما مدخولًا بها ولم يكن اللبن له لأنّها على الأوّل بنته ، وعلى الثاني ربيبته من زوجته التي دخل بها . وإن لم يكن اللبن له ولم يتحقّق الدخول حرم جمعهما . هذا هو المشهور . أقول : أمّا الكلام في المرضعة الأولى فهو بعينه الكلام فيما لو اتّحدت ، من حيث وجوه استدلال المشهور على أنّها امّ زوجته وفسادها ، وقد عرفت أنّ التحقيق عدم حرمتها . ومنه يظهر عدم حرمة الثانية ، لأنّه لو سلّمنا صدق امّ الزوجة على الأولى لاتّصال زمان زوجية الصغيرة بزمان أمومة الكبيرة ، لما سلّمنا ذلك في هذه المسألة بالنسبة إلى الكبيرة الثانية ، لعدم اتّصال الزمانين ، بل قد يتأخّر إرضاع الثانية بأيّام أو بشهور ، فكيف يصدق عليها أنّها امّ لزوجته ؟ نعم هي امّ لزوجته السابقة ، لتأخّر زمان الأمومة عن زمان زوجية الصغيرة بكثير ، فهي أرضعت بنته لا زوجته ، كما صرّح بذلك في رواية ابن مهزيار « 1 » . ولولا ضعف سندها لكانت أقوى شاهد على فساد ما ذهب إليه المشهور ولعلّه لذلك أعرض عنها الأصحاب ، وأفتوا بحرمة الثانية مؤبّداً أيضاً كالأولى .
هامش
( 1 ) المتقدّمة ص 150