تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 148

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٤٨
وفيه : أنّا لا نسلّم ذلك ، بل المشتقّ كما ذكرنا في الأصول « 1 » حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ . الوجه الثاني : أنّ الحكم في المورد لا يبتني على مسألة المشتق ، بل هو مبني على الإضافة ، ويكفي فيها أدنى ملابسة ، لأنّ العنوان المذكور في آية التحريم « 2 » هو امّهات النساء ، بإضافة النساء إلى ضمير المخاطب ، ويكفي في إضافة النساء إلى ضمير الخطاب كون المرأة زوجة المخاطب في الآن السابق . وفيه : أنّ البحث في المشتق ليس من حيث الاشتقاق ، بل من حيث اشتماله على النسبة ، وأنّه هل يكفي في نسبة شيء إلى شيء ثبوته له سابقاً ، أو يعتبر ثبوته له بالفعل ، وهذا المعنى يعمّ الإضافة . لأنّها تشتمل على نسبة المضاف إلى المضاف إليه وظاهرها الفعلية . الوجه الثالث : وحدة السياق في الآية المباركة المتضمّنة لحرمة المحرّمات بالنسب والمصاهرة « 3 » تدلّ على كفاية الزوجية السابقة في حرمة الزوجة الكبيرة بتقريب : أنّ القرينة الخارجية - وهي الروايات الكثيرة - دلّت على أنّ ربيبة الرجل من الزوجة السابقة المدخول بها تحرم على ذلك الرجل « 4 » فلو طلّق الزوج زوجته التي قد دخل بها ، فتزوّجها شخص آخر ، فأولدها بنتاً ، حرمت هذه البنت على الزوج الأوّل ، لأنّها ربيبته من الزوجة التي قد دخل بها ، فإذا كان المراد من النساء امّهات الربائب في الآية المباركة « 5 » ما يعمّ النساء السابقة ، فوحدة السياق تقتضي
هامش
( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 1 ( موسوعة الإمام الخوئي 43 ) : 287 ( 2 ) ، ( 3 ) النساء 4 : 23 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل 20 : 465 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ( 5 ) النساء 4 : 23
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 148 | السيد الخوئي