ليس بينهنّ رضاع » « 1 » وقد يتوهّم معارضتها لما سبق ، ويندفع بأنّ هذه الرواية ضعيفة السند .
ونحوها التحديد بثلاثة أيّام كما في الفقه الرضوي « 2 » .
وفي بعضها التحديد بسنتين ، كرواية زرارة عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال :
« سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلّاما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » « 3 » وقد حمل قوله : « حولين كاملين » على الظرفية ، أي إذا لم يكن الرضاع بعد تجاوز سنّهما الحولين ، بل كان في أثناء الحولين . فإن تمّ ، وإلّا فلابدّ من طرحها لشذوذها .
وفي بعضها التحديد بسنة ، كرواية العلاء بن رزين عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرضاع ، قال : لا يحرم من الرضاع إلّاما ارتضع من ثدي واحد سنة » « 4 » .
وهذه الرواية كسابقتها في صحّة السند ، إلّاأنّها تؤوّل بالظرفية أو بمعنى آخر ، وإن لم تقبل التأويل فلابدّ من طرحها ، للشذوذ كما في سابقتها . وعلى تقدير معارضتها الروايات السابقة فالترجيح لتلك الروايات ، لموافقتها لإطلاقات الكتاب والسنّة .
هذا تمام الكلام في التحديد بالزمان .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 379 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 15 ، المقنع : 330
( 2 ) فقه الرضا : 234 ، المستدرك 14 : 366 / أبواب ما يحرم من الرضاع ب 2 ح 2
( 3 ) الوسائل 20 : 386 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 8
( 4 ) الوسائل 20 : 378 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 13