تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 131

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٣١
سرّه ) ينظر في قوله : « وسئل الصادق ( عليه السلام ) » إلى موثّقة زياد بن سوقة ، فلم يحرز في المقام وجود رواية غير الموثّقة . فالمدرك لتحديد الرضاع المحرّم من حيث الزمان باليوم والليلة هي موثّقة زياد بن سوقة .

كفاية التلفيق

ولا ينبغي التأمّل والإشكال في كفاية التلفيق في المقام ، لندرة الإرضاع من أوّل النهار إلى آخر الليل ، أو من أوّل الليل إلى آخر النهار ، بل الغالب هو الشروع فيه في أثناء النهار أو أثناء الليل ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية الإرضاع من زوال يوم إلى زوال يوم آخر - مثلًا - في التحريم ، لأنّ الحدّ حسبما يفهم من الدليل هو الإرضاع في هذا المقدار من الزمان ، وهو أربع وعشرون ساعة ، من دون خصوصية للتقديم والتأخير في هذا الزمان المحدّد به الرضاع ، لقيام القرينة في خصوص المقام على عدم اعتبار ذلك .

شروط التحديد بالزمان

1 - التغذّي المتعارف ثمّ إنّ ظاهر الموثّقة « 1 » هو الإرضاع في اليوم والليلة كلّما احتاج إليه الطفل بحسب حاله الشخصي عادة ، فلو احتاج الطفل بحسب مزاجه إلى عشر رضعات في اليوم والليلة ولم ترضعه إلّاتسعاً - مثلًا - لم تكف في نشر الحرمة ، لأنّ المقصود - على ما يظهر من الموثّقة - هو أن يكون غذاؤه في الزمان المذكور من لبن المرأة المعيّنة ، ولم يتحقّق . وكذا لو مرض الطفل مرضاً لم يتمكّن معه من الرضاع في اليوم والليلة إلّامرّة أو مرّتين - مثلًا - وأغمي عليه فيما بقي من الزمان المذكور لم يكف ذلك الرضاع في
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 1 ، [ تقدّمت في ص 108 ]
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 131 | السيد الخوئي