تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 125

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٢٥
إنّه عشر رضعات ، إذ على الأوّل قد صرّح به في الموثّقة الناطقة بهذا العدد حيث قال ( عليه السلام ) : « أو خمس عشرة رضعة متواليات . . . » « 1 » وعلى الثاني يدلّ عليه مفهوم الروايات النافية لتأثير العشر المتفرّقة « 2 » فإنّ مفهومها ثبوت الحرمة إذا كانت العشر غير متفرّقة . وظاهر التوالي وعدم التفرّق هو الاتّصال ، وعدم الفصل بغذاء آخر . إلّا أنّ ظاهر الموثّقة هو أنّ التوالي يتحقّق بعدم إرضاع امرأة أخرى ولو رضعة واحدة ، حيث قال ( عليه السلام ) بعد قوله : « متواليات » : « من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها » « 3 » فإنّ ظاهر قوله : « من امرأة واحدة » أنّه تفسير لقوله : « متواليات » فارضاع امرأة أخرى بين الرضعات يمنع من نشر الحرمة ، لفقد الشرط وهو التوالي . هذا مضافاً إلى اعتبار وحدة المرضعة في نشر التحريم . ولا يخفى أنّ الرضعة المتخلّلة المضرّة بصدق التوالي هي الرضعة الكاملة ، كما استظهرناه من لفظها في الشرط الأوّل ، فلا يضرّ الارتضاع بقليل من اللبن من امرأة أخرى في الأثناء في نشر الحرمة ، كما لا يضرّ شرب الماء أو الدواء . ومقتضى إطلاق المؤثّقة - بناءً على ما استظهرناه منها من تفسير التوالي - هو عدم مانعية التغذّي بالمأكول والمشروب في الأثناء من صدق التوالي أيضاً . هذا كلّه على تقدير ترجيح الموثّقة على روايات العشر ، واختيار أنّ العدد المحرّم هو خمس عشرة رضعة متوالية .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 1 ( 2 ) الوسائل 20 : 375 / أبواب ما يحرّم بالرضاع ب 2 ح 5 ، 9 ، 19 ( 3 ) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 1