تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 123

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٢٣
بمقتضى القاعدة ، هذا . ويعتبر في الإرضاع بالعدد أمران : إكمال الرضعة ، وتوالي الرضعات ، وأمّا وحدة المرضعة واتّحاد الفحل فقد تقدّم الكلام فيهما في شروط اللبن « 1 » فنقول : 1 - إكمال الرضعة الشرط الأوّل : إكمال الرضعة ، سواء أقلنا إنّ المحرّم عشر رضعات أم قلنا إنّه خمس عشرة رضعة ، فإنّه يجب أن تكون كلّ رضعة كاملة ، بحيث يشبع الصبي وينصرف عن الثدي بنفسه ، والمرجع في ذلك هو العرف ، لأنّه المحكّم في تشخيص المفاهيم العرفية . ولا يعتبر في وحدة الرضعة وكمالها اتّصال التقام الثدي ومصّ اللبن ، فلا يضرّ بذلك إخراج الطفل الثدي من فمه في الأثناء للسعال أو التنفّس ونحو ذلك لو رجع إليه والتقمه ثانياً ، نعم لو أخرجه من فمه أو أخرجته المرضعة من فمه قبل كمال الرضعة ، ولم يعد إليه إلّابعد مدّة لم يحسب المجموع رضعة واحدة ، ولا يعدّ ذلك في العدد المعتبر . والدليل على هذا الشرط ظهور لفظ « الرضعة » الوارد في أخبار الباب في الرضعة الكاملة ، وهو المعتمد ، وتؤيّده روايات : إحداها : رواية فضيل المتقدّمة « 2 » حيث قال ( عليه السلام ) فيها : « ثمّ يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام » والمراد أنّه يشبع باللبن وينام . ولا يخفى أنّه لا خصوصية للنوم ، وإنّما هو كناية عن الاكتفاء بالغذاء . ولكن تقدّم ضعف سندها . الثانية : مرسلة ابن أبي عمير ، قال ( عليه السلام ) فيها : « الرضاع الذي ينبت
هامش
( 1 ) في ص 80 ، 84 ( 2 ) الوسائل 20 : 377 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 11 ، وتقدّمت في ص 102