تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 111

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١١١
المتعارضة إنّما هو بيان موضوع الذي حرّمه الكتاب ، فكلتا الطائفتين تفسّران هذا الموضوع ، وتتعارضان في تفسيره ، وقوله تعالى المتضمّن لحلّ ما وراء ذلك « 1 » يثبت الحلّ لما عدا الموضوع المحرّم ، فالقول بأنّ رواية الخمس عشرة توافق الحلّ المستفاد من الكتاب ليس كما ينبغي ، وإن كان في الكتاب إطلاق « 2 » فروايات العشر هي الموافقة للكتاب ، لصدق الرضاع بالعشر ، إلّاأنّا قدّمنا عدم كون الكتاب في مقام البيان من هذه الجهة . مناقشة الشيخ الأنصاري ثمّ إنّ للشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) « 3 » في المقام مناقشة في تقديم روايات العشر على موثّقة زياد بالموافقة للكتاب ، وهي أنّ صحيحة ابن رئاب وموثّقتي ابن زرارة وابن بكير « 4 » لا تدع مجالًا لموافقة روايات العشر للكتاب ، لأنّ النسبة بينها وبين الكتاب نسبة العام والخاص ، فتكون مقيّدة لإطلاق الكتاب ، بناءً على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، فلا مرجّح لروايات العشر المعارضة بموثّقة زياد ابن سوقة عليها ، لأنّ المرجّح لها كان الكتاب ، وقد فرضنا أنّ الصحيحة والموثّقتين قد أخرجت العشر مطلقاً من الكتاب ، فيسقط كلا المعارضين . وإذا كان مقتضى الصحيحة والموثّقتين النافيات للعشر مطلقاً هو عدم تحقّق النشر بالعشر ، يتعيّن القول بالخمس عشرة ، لعدم القائل باعتبار الأزيد منها ، أو
هامش
( 1 ) النساء 4 : 24 ( 2 ) النساء 4 : 23 ( 3 ) كتاب النكاح ( إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 20 ) : 311 ( 4 ) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2 ، 3 ، 4 ، وقد تقدّمت في ص 106 107