تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 108

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٠٨
عشرة رضعة لا تحرّم » « 1 » وحملها نفس الشيخ على كون الرضعات متفرّقات بقرينة ما صرّح فيه بكفاية خمس عشرة رضعة إذا كنّ متواليات « 2 » . والحاصل : أنّ مقتضى الصناعة هو الجمع بين الطائفتين بحمل المطلق على المقيّد ، ونتيجة الجمع هو نشر الحرمة بعشر رضعات متواليات . التحديد بخمس عشرة رضعة في موثّقة زياد بن سوقة إلّا أنّ موثّقة زياد بن سوقة قد صرّحت بعدم كفاية عشر رضعات وإن كانت متوالية ، وهي ما رواه الشيخ ( قدّس سرّه ) باسناده عن زياد بن سوقة ، قال « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد لم تفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد ، وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما » « 3 » . معارضتها لروايات العشر وهذه الموثّقة - كما تراها - قد صرّحت أوّلًا بأنّ الحدّ باعتبار العدد خمس عشرة رضعة متوالية ، ثمّ نفت بعد ذلك الحرمة برضاع عشر رضعات ، ويعرف من صدرها أنّ المنفي العشر المتوالية أيضاً . فتقع المعارضة بينها وبين مفهوم الروايات السابقة الدالّة على كفاية العشر
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 375 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 6 ، التهذيب 7 : 314 / 1301 ( 2 ) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 1 [ وهي موثّقة زياد بن سوقة الآتي ذكرها ] ( 3 ) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 1 ، التهذيب 7 : 315 / 1304