تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 114

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١١٤

المناقشة فيها

وقد تعجّب منه في بعض المؤلّفات « 1 » بأنّه كيف خفيت على ابن إدريس الروايات الدالّة على التحديد بالخمس عشرة ، حتّى ادّعى أنّه ليس في الباب [ إلّا ] رواية واحدة ، وهي رواية عمّار الساباطي ، وقد ذكر المؤلّف المذكور روايات زعم دلالتها على التحديد بالخمس عشرة رضعة ، وذكر أيضاً أنّه لم يجد رواية عمّار الساباطي في الوسائل ولا في غيره من كتب الحديث ، فكيف أنكر ابن إدريس هذه الروايات وادّعى رواية لا توجد في كتب الحديث . دفع المناقشة أقول : من الغريب ما ذكره هذا المؤلّف في المقام ، لأنّ رواية عمّار الساباطي التي ذكرها ابن إدريس هي رواية زياد بن سوقة ، وهو - أعني عمّاراً - ينقل هذه الرواية عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة « 2 » عن الإمام ( عليه السلام ) ، وإنّما نسب ابن إدريس الرواية لعمّار لبيان السبب في ضعفها ، حيث إنّه فطحي المذهب وفي كتب الفقه تنسب الرواية إلى زياد بن سوقة ، لأنّه هو الراوي عن الإمام ( عليه السلام ) مباشرة . وما يظهر من كلام ابن إدريس - من إنّه ليس في المقام ما يدلّ على اعتبار الخمس عشرة رضعة إلّاهذه الرواية - هو صحيح أيضاً ، لأنّ الروايات « 3 » التي ذكرها المؤلّف المذكور للاستدلال بها على اعتبار العدد المزبور قاصرة عن إفادة ذلك ، إلّارواية الشيخ الصدوق في المقنع ، وهي هكذا : محمّد بن علي بن الحسين في
هامش
( 1 ) رسالة الرضاع : 55 ، وقد أشرنا إليها في تعليقة ص 81 ( 2 ) الوسائل 20 : 374 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 1 ( 3 ) وهي ح 2 و 3 و 4 و 18 في الباب المذكور ، وقد ذكرها في ص 53 - 55 من رسالته
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 114 | السيد الخوئي