تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 95

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٩٥
ابن يحيى - الذي هو من الأجلّاء - عنه لا تدلّ على توثيقه . هذا مضافاً إلى معارضتها برواية داود بن الحصين « 1 » ، والترجيح للثانية ، لموافقتها لإطلاق الكتاب . وبما ذكرناه يتّضح أنّ ما يظهر من بعض المؤلّفات « 2 » - من أنّ هذه الروايات صحيحة بأجمعها - ليست في محلّه . وكيف كان ، فبعد سقوط الرواية المفسّرة للفطام « 3 » ورواية البقباق « 4 » يتعيّن الحكم بأنّ الرضاع إنّما يسقط عن التأثير بتحقّق الفطام خارجاً ، وأنّه لا أثر لبلوغ الحولين في ذلك وجوداً أو عدماً ، فالفطام قبل الحولين يوجب خروج الرضاع الواقع بعده عن إطلاق أدلّة تحريم الرضاع ، بمقتضى قوله ( عليه السلام ) : « لا رضاع بعد فطام » « 5 » كما أنّه ما لم يتحقّق الفطام خارجاً يكون الرضاع محرّماً ، بمقتضى إطلاق الأدلّة ، وإن تجاوز سنّ الصبي الحولين ، لما تقدّم من ظهور قوله ( عليه السلام ) : « لا رضاع بعد فطام » في أنّ المزيل للتأثير هو الفطام الفعلي . مضافاً إلى قوله ( عليه السلام ) في رواية داود بن الحصين : « الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم » « 6 » هذا ، والمحكي عن ابن أبي عقيل « 7 » هو ذلك .
هامش
( 1 ) المتقدّمة آنفاً ( 2 ) رسالة في الرضاع : 35 ، المشار إليها في تعليقة ص 81 ( 3 ) وهي رواية حمّاد ، راجع الوسائل 20 : 385 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 5 ( 4 ) الوسائل 20 : 385 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 4 ( 5 ) الوسائل 20 : 384 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 1 ، 2 ( 6 ) الوسائل 20 : 386 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 7 ( 7 ) راجع المختلف 7 : 35 / المسألة 3