تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 78

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٧٨
ذهب صاحب البلغة ( قدّس سرّه ) إلى ثبوت النشر في خصوص طرف الشبهة لثبوت النسب بالنسبة إليه ، دون الطرف الآخر ، وأنّ اللبن يتبع النسب . ولكن مقتضى ما سلكناه عدم النشر في هذه الصورة أصلًا ، إذ لو سلّمنا صدق عنوان « امرأتك » و « فحلها » في وطء الشبهة - كما في مفروض المسألة - فإنّما هو فيما إذا كانت الشبهة من الطرفين ، ولو كانت من طرف واحد لصدق أحد العنوانين دون الآخر ، على الاختلاف بين ما إذا كانت الشبهة من طرف الواطئ وما إذا كانت من طرف الموطوءة ، والمفروض ثبوت اعتبار صدق كليهما من الأدلّة ، فإذا كانت الشبهة من طرف الرجل صدق على الامرأة أنّها امرأته على الفرض ، ولا يصدق عليه أنّه فحلها ، وإذا كانت من طرف الامرأة ينعكس الأمر .

لا يعتبر في نشر الحرمة :

أ - وجود الفحل . ب - كون المرأة في نكاحه . ج - وجود الولد . ثمّ إنّه لا يعتبر في النشر وجود الفحل ، ولا كون الامرأة في حبالته ، ولا وجود الولد . فلو مات الفحل ، أو طلّق امرأته ، أو مات الولد ، تحقّق النشر بارضاع الامرأة ، كلّ ذلك للفهم العرفي من الأدلّة ولو بمناسبة الحكم والموضوع ، فإنّ العرف لا يفهم من الأخبار المتقدّمة سوى اعتبار انتساب اللبن إلى الفحل والولد ، بحيث يكون ناشئاً من العلوق والحمل الذي تحقّق منه حين كون الامرأة امرأته .

هل يعتبر انفصال الولد ؟

وهل يعتبر في النشر انفصال الولد ، أو يكفي الحمل ؟ وجهان : بل قولان أشهرهما - كما قيل - هو الأوّل ، وهو الذي يقوى في النظر ، وذلك لإضافة