تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 76

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٧٦
أبو الحسن ( عليه السلام ) : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامّهات ، وإنّما الرضاع من قبل الامّهات ، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرم » « 1 » . وكذا رواية صالح بن عبداللَّه الخثعمي « 2 » ، ورواية السكوني ، ورواية إسحاق ابن عمّار « 3 » فإنّ هذه الروايات كلّها تدلّ على تحقّق الحرمة برضاع المملوكة . ويشهد لذلك قوله ( عليه السلام ) في صحيحة بريد العجلي : « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) » « 4 » فإنّ لفظ الفحل الوارد في هذه الصحيحة وغيرها يصدق على المالك والمحلّل له ، ولا يختصّ بالزوج .

حكم وطء الشبهة

وأمّا الوطء بالشبهة ، فعن المشهور إلحاقه في النشر بالنكاح وأخويه ، وعن المحقّق في الشرائع التردّد فيه « 5 » ، وعن الحلّي الجزم بعدم النشر أوّلًا ، ثمّ بالنشر ثانياً ثمّ النظر والتردّد ثالثاً « 6 » ، هذا . والصحيح عدم النشر فيه ، لعدم صدق عنوان « امرأتك » الواردة في صحيحة عبداللَّه بن سنان وحسنته المتقدّمتين « 7 » على الموطوءة بالشبهة ، وعدم صدق
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 391 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 9 ( 2 ) الوسائل 20 : 401 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 12 ح 2 ، 4 ( 3 ) الوسائل 20 : 407 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 19 ح 1 ، 2 ( 4 ) الوسائل 20 : 388 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 1 ( 5 ) لفظ الشرائع [ 4 : 330 ] في السبب الثاني من أسباب التحريم هكذا : وفي نكاح الشبهة تردّد ، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح ( 6 ) السرائر 2 : 552 ( 7 ) في ص 72