مضافاً إلى صحيحة الحلبي وعبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) :
« في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو امّ ولده ، قال : تحرم عليه » « 1 » وعطف امّ الولد على الامرأة ب « أو » كما في الوافي « 2 » هو المتعيّن ، لا كما في الوسائل ورسالة الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) « 3 » وهو العطف بالواو .
وصحيحة أخرى للحلبي أيضاً تدلّ على المقصود ، وهي : قال « قلت لأبي عبداللَّه ( عليه السلام ) : امّ ولد رجل أرضعت صبيّاً وله ابنة من غيرها ، أتحلّ لذلك الصبي هذه الابنة ؟ قال : ما احبّ أن يتزوّج « 4 » ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده » « 5 » .
ورواية محمّد بن عبيدة الهمداني ، قال « قال الرضا ( عليه السلام ) : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل ، حتّى جاءتهم الرواية عنك : أنّك تحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك . قال فقال :
وذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي ( اللبن للفحل ) وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتّى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له امّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من امّهات الأولاد الشتّى محرّماً على ذلك الغلام ؟ قال قلت : بلى ، قال فقال
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 399 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 2
( 2 ) الوافي 21 : 221 / ب 35 ( من يحرم بالرضاع ) ح 12
( 3 ) كتاب النكاح ( إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 20 ) : 318
( 4 ) [ هكذا في نسخة التهذيب 7 : 319 / 1319 ، وفي الوسائل والاستبصار 3 : 199 / 722 « أتزوّج » ، وفي الكافي 5 : 441 / 6 « تتزوّج » ]
( 5 ) الوسائل 20 : 390 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 8