تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 74

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٧٤
امرأته ، كما في الدائم . كما لا خلاف ظاهراً في عدم اختصاص الحكم بالزوجة ، وشموله للمملوكة والمحلّلة ، والوجه فيه هو صدق لفظ « امرأتك » عليها كما يصدق على الزوجة من دون فرق أصلًا ، فإنّ الامرأة واحدة النساء ، وإضافتها إلى الرجل ليست بعلاقة الزوجية كي يكون معنى « امرأتك » زوجتك ، بل هي بنحو من أنحاء الاختصاص فتعمّ الزوجيّة والملك والتحليل ، كسائر موارد الإضافة ، فإنّ ملاك الإضافة هو مطلق الاختصاص الجامع بين أنحائه ، والشاهد على ذلك ما ورد في آية المباهلة « 1 » من إضافة النساء إلى ضمير التكلّم والخطاب ، فإنّه ليس بمعنى زوجاتنا وزوجاتكم وكما ورد في الآية المتضمّنة جواز إبداء النساء زينتهنّ إلى نسائهنّ « 2 » ، فقوله ( عليه السلام ) في الروايتين « 3 » : « امرأتك » يصدق على المملوكة والمحلّلة بنحو الحقيقة ، كما يصدق على الزوجة بقسميها . ثمّ إنّ هذا الكلام بعينه يجري في امّهات النساء الوارد في آية التحريم « 4 » فإنّها لا تختصّ بامّهات الزوجات ، بمقتضى البيان المتقدّم . وبذلك يتّضح أنّ إشكال المحقّق الخراساني ( قدّس سرّه ) « 5 » - في المملوكة والمحلّلة لعدم صدق عنوان « امرأتك » - ليس كما ينبغي ، هذا .
هامش
( 1 ) آل عمران 3 : 61 ( 2 ) النور 24 : 31 ( 3 ) الوسائل 20 : 389 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4 ، وتقدّمتا في ص 72 ( 4 ) النساء 4 : 23 ( 5 ) كتاب الرضاع ( ضمن مجموعة من كتب الآخوند ( قدّس سرّه ) ) : 15 [ لاحظ ما ذكرناه في صفحة 38 ]