تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 68

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٦٨
العمومات والأصول ، ويحكم بعدم النشر فيما إذا لم يتحقّق جميع الرضاع في حال الحياة . هذا ملخّص ما أفاده الشيخ ( قدّس سرّه ) في المقام .

مناقشة المحقّق الخراساني

وقد أورد عليه المحقّق الخراساني ( قدّس سرّه ) في رسالته الرضاعية « 1 » بأنّ التعارض بين آية التحريم وآية حلّ ما وراء ذلك غير ممكن ، بعد كون آية حلّ ما وراء ذلك ناظرة إلى آية التحريم ، أي قد اخذ في موضوعها عدم العناوين المأخوذة في آية التحريم ، إذ بعد أن يكون موضوع الدليل هو الشيء الذي لا يكون معنوناً بعنوان موضوع الدليل الآخر لا يمكن أن يشمل هذا الدليل مورداً يشمله الدليل الآخر ليقع التعارض بينهما ، وقد حرم بمقتضى دلالة آية التحريم المطابقية والالتزامية الصور الداخلة تحت إطلاقاتها والخارجة منها ، فلا تشملها آية حلّ ما وراء ذلك ، لأنّ عنوان موضوعها هو ما لم تتناوله آية التحريم .

ردّ المناقشة

ويردّه : أنّ دلالة آية التحريم الالتزاميّة على حكم الصورة الخارجة منها بالانصراف إن كانت بنحو توجب ظهور آية التحريم في هذه الصورة أيضاً فالأمر كما ذكره ( قدّس سرّه ) ، ووجه ظاهر ، وإن لم توجب ظهورها فيها فكلام الشيخ ( قدّس سرّه ) متوجّه ، لأنّ مراده من التعارض في المقام هو أنّ بعض الصور مشمولة لأدلّة التحريم قطعاً ، فلا تشملها آية حلّ ما وراء ذلك ، لضيق دائرة موضوعها . كما أنّ بعض الصور لا تشملها آية التحريم قطعاً ، لانصرافها عنها ، فتشملها آية حلّ ما وراء ذلك ، فتختلف الصور في الحكم . والإجماع قد قام على الاتّحاد في الحكم فبقرينة الإجماع يحصل العلم بخروج جميع الصور عن أحد الدليلين ودخولها في
هامش
( 1 ) كتاب الرضاع ( ضمن مجموعة من كتب الآخوند ( قدّس سرّه ) ) : 8 [ لاحظ ما ذكرناه في صفحة 38 ]