تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 64

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٦٤

الكلام في شروط الرضاع الناشر للحرمة

ويقع الكلام في شروط الرضاع المحرّم ، وهي أربعة أقسام ، من حيث اعتبارها في المرضعة ، واللبن ، والرضيع ، والرضاع « 1 » فنقول :

حياة المرضعة

القسم الأوّل : يعتبر في المرضعة الحياة ، فلا عبرة بالرضاع من المرأة بعد موتها على المشهور عندنا « 1 » بل لم يعثر على حكاية القول بالخلاف صريحاً كما قيل . واستدلّ لذلك بوجوه :

الدليل الأوّل :

الأوّل : الأصل فإنّ الرضاع من الميتة يشكّ في نشره الحرمة ، فيتمسّك في مورده بعمومات حلّ النكاح « 2 » كما تقتضيه القاعدة في المخصّص المنفصل المردّد بين
شرح
« 1 » لاحظ ملحق رقم ( 4 ) ص 180 .
هامش
( 1 ) أمّا سائر المذاهب فالحنفية والمالكية والحنابلة قالوا : لا يشترط فيها الحياة ، وقالوا : لو ماتت امرأة وبجانبها طفل ، فالتقم ثديها ورضع منه فإنّه يوجب التحريم . إلّاأنّ الحنابلة اشترطوا أن يكون اللبن ناشئاً من الحمل ، نعم الشافعية اعتبروا الحياة في المرضعة . كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 226 - 232 ( باقتباس وتلخيص ) وكتاب الخلاف للشيخ الطوسي 5 : 104 / مسألة 14 ( 2 ) النساء 4 : 3 ، 24
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 64 | السيد الخوئي