وكذا لا تحرم على أصول المرضعة ، ولا على حواشي أصول المرضعة ، ولا على حواشي المرضعة ، لعدم حدوث عنوان محرّم في شيء من ذلك .
وأمّا بالإضافة إلى فروع الفحل وفروع المرضعة ، فعن الشيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف والنهاية « 1 » وجماعة الحكم بحرمتهم عليهم ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليها ، وإن كان الأشهر - كما قيل - عدم التحريم .
4 - حكم فروع المرتضع
المسألة الرابعة : في حكم فروع المرتضع . تحرم فروع المرتضع نسباً ورضاعاً على أصول الفحل وأصول المرضعة ، لأنّهم أجدادهم الرضاعيون .
وكذا تحرم على حواشي أصول الفحل وحواشي أصول المرضعة ، وعلى حواشي الفحل وحواشي المرضعة ، لكونهم عمومة أو خؤولة لهم ، من دون فرق بين النسبيين منهم والرضاعيين .
وكذا تحرم على فروع الفحل نسباً ورضاعاً ، وعلى فروع المرضعة نسباً ، لأنّ فروع المرتضع أولاد أخ أو أخت بالإضافة إليهم . ولكن هذا الحكم يختصّ بالطبقة الأولى منهم ، وأمّا غير الطبقة الأولى من فروع الفحل أو المرضعة فلا حرمة بينهم وبين فروع المرتضع ، كما هو ظاهر .
هذا تمام الكلام في أحكام أركان الرضاع ومتعلّقاتها .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 93 / مسألة 1 ، النهاية : 462