الفصل الخامس
ويشتمل على مسائل
1 - حكم أصول المرتضع
المسألة الأولى : في حكم أصول المرتضع بالإضافة إلى من عداهم ، فنقول : لا تحرم أصول المرتضع على أصول الفحل ، ولا على حواشي أصول الفحل ، ولا على حواشي الفحل ، ولا على أصول المرضعة ، ولا على حواشي أصول المرضعة ، ولا على حواشي المرضعة ، لعدم تحقّق عنوان من العناوين المحرّمة بينهم ، نعم على القول بعموم المنزلة تتحقّق الحرمة في بعض الفروع .
وأمّا فروع الفحل وفروع المرضعة فقد تقدّمت حرمتها على أبي المرتضع في المسألة الثالثة والرابعة من الفصل الرابع ، على تفصيل في فروع المرضعة بين النسبيين والرضاعيين .
ويتفرّع على ما تقدّم - وهو حرمة أولاد الفحل وأولاد المرضعة على أبي المرتضع ، المعبّر عنه في لسان الفقهاء بنحو القاعدة بقولهم : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، ولا في أولاد المرضعة - أنّه إذا أرضعت ولداً جدّته لُامّه بلبن جدّه أو غيره حرمت امّه على أبيه ، لأنّها من أولاد صاحب اللبن والمرضعة في الصورة الأولى ، ومن أولاد المرضعة في الثانية ، والرضاع كما يحرّم سابقاً يحرّم لاحقاً ، وذلك لثبوت العناوين الخاصّة من البنوّة والاخوّة والأمومة ونحوها