المتقدّمة « 1 » ولا فرق بين النسبيين والرضاعيين ، لتحقّق الشرط هنا ، وهو اتّحاد الفحل ، فيقوم الرضاع مقام النسب .
وخالف المحقّق الخراساني ( قدّس سرّه ) في ذلك ، ففصّل بين النسبيين والرضاعيين ، استناداً إلى ما حكيناه عنه في المسألة المتقدّمة ، وقد ظهر ضعفه بما تقدّم في تلك المسألة ، هذا .
ويحكى الخلاف هنا في أصل المسألة كالمسألة السابقة ، ولكنّه ضعيف بعد ورود الدليل الخاص .
هذا تمام الفصل الرابع .
هامش
( 1 ) في ص 37