تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 56

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٥٦
3 - حكم فروع المرضعة على أبي المرتضع « 1 » المسألة الثالثة : تحرم على أبي المرتضع فروع المرضعة نسباً وإن كانت القاعدة لا تقتضي ذلك ، لأنّهم لا يصيرون بالإضافة إليه إلّاإخوة لولده ، وأخت الولد - كما تقدّم « 1 » - لا تحرم إلّالكونها بنتاً أو ربيبة ، ولذا حكي عن جماعة - منهم الشيخ ( قدّس سرّه ) في المبسوط « 2 » - عدم التحريم . إلّا أنّه قد دلّت على الحرمة صحيحة أيّوب بن نوح المتقدّمة « 3 » وفيها : التعليل للحكم بقوله ( عليه السلام ) : « لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك » . وما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن عبداللَّه بن جعفر ، قال : « كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أو لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا تحلّ له » « 4 » . وأمّا فروعها رضاعاً فلا دليل على تحريمهم عليه ، لظهور الولد في الرواية الأولى ، والابنة في الثانية في النسبيين ، فيتمسّك لحلّيتها بالإضافة إليه بعمومات الحلّ المتقدّمة « 5 » . ولكن يمكن أن يقال : إنّ ما دلّ على تنزيل الرضاع منزلة النسب « 6 »
شرح
« 1 » راجع الملحق رقم ( 3 ) في ص 178 .
هامش
( 1 ) في ص 53 - 54 ( 2 ) المبسوط 5 : 292 ( 3 ) الوسائل 20 : 404 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 1 ، وقد تقدّمت ص 37 ( 4 ) الوسائل 20 : 404 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 2 ( 5 ) في ص 34 ( 6 ) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 1 وغيره
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 56 | السيد الخوئي