الفصل الثالث
في حكم الفحل
ويتم في ضمن مسائل :
1 - عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل
المسألة الأولى : لا تحرم أصول المرتضع على الفحل ، أمّا امّه فلأنّها لا ينطبق عليها بالرضاع إلّاعنوان امّ الولد ، وهي من العناوين المحلّلة .
وأمّا جدّته لأبيه فلأنّ جدّة الولد لأبيه إنّما تحرم في النسب ، لكونها ملازمة لعنوان الامّ ، فيبتني تحريمها في المقام على القول بعموم المنزلة .
وأمّا جدّته لُامّه فلأنّ جدّة الولد لُامّه إنّما تحرم في النسب لكونها امّ زوجة والرضاع لا يقوم مقام المصاهرة كما تقدّم « 1 » ، فلا تتحقّق به الزوجيّة ، فهي لا تحرم على الفحل حتّى على القول بعموم المنزلة .
ونسب إلى الحلّي « 2 » تحريم جدّة المرتضع على الفحل ، وضعفه ظاهر .
وإذا لم تحرم أصول المرتضع على الفحل فعدم حرمة من في حاشية أصوله على الفحل أولى ، فعمّة المرتضع وخالته لا تحرمان على الفحل ، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل .
2 - عدم حرمة حواشي المرتضع على الفحل
المسألة الثانية : لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على الفحل ، لأنّه لا
هامش
( 1 ) في ص 25
( 2 ) السرائر 2 : 555