ينطبق عليه بالرضاع إلّاعنوان أخت الولد ، وهي إنّما تحرم في النسب لكونها بنتاً أو ربيبة ، فيبتني تحريمها عليه على القول بعموم المنزلة .
ونسب إلى الشيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف « 1 » والحلّي ( قدّس سرّه ) « 2 » تحريم أخت المرتضع على الفحل . ولا يخفى ضعفه . وكذا الحكم في من في حاشية رضاع المرتضع من غير هذا الفحل .
3 - حرمة فروع المرتضع على الفحل
المسألة الثالثة : تحرم فروع المرتضع على الفحل ، لأنّهم يصيرون بالرضاع أحفاداً له ، ولا فرق بين النسبيين منهم والرضاعيين . وخلاف العلّامة والمحقّق الثاني ( قدّس سرّهما ) « 3 » آت هنا ، إلّاأنّ الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) حكى عدم الخلاف في المسألة « 4 » .
ويمكن أن يكون وجه عدم مخالفة العلّامة والمحقّق الثاني في خصوص المقام - بناءً على حكاية الشيخ ( قدّس سرّه ) - هو أنّهما يعتبران وحدة الفحل في الرضاعيين بالإضافة إلى غير الفحل .
وأمّا حرمة المرتضع نفسه - إذا كان أنثى - على الفحل فقد تقدّمت في الفصل الأوّل « 5 » .
هذا تمام الفصل الثالث .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 93 / مسألة 1
( 2 ) السرائر 2 : 555
( 3 ) وقد تقدّم ذكره في ص 46
( 4 ) كتاب النكاح ( إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 20 ) : 348 / المسألة التاسعة عشر
( 5 ) في ص 50 / المسألة الخامسة