الفصل الرابع
في حكم أبي المرتضع
ويتم في ضمن مسائل :
1 - عدم حرمة المرضعة على أبي المرتضع
المسألة الأولى : لا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ، لأنّها إنّما تصير بالرضاع امّاً لولده ، وهو من العناوين المحلّلة كما تقدّم « 1 » .
وكذا أختها ، لأنّ أخت امّ الولد إنّما تحرم لكونها أخت الزوجة ، والرضاع لا يحدث الزوجية ، فهي لا تحرم على أبي المرتضع حتّى على القول بعموم المنزلة .
وكذا امّها فصاعداً ، لأنّ امّ امّ الولد إنّما تحرم لكونها امّ الزوجة ، والرضاع لا يحدث الزوجية كما تقدّم « 2 » . ومن ذلك يظهر حكم خالة المرضعة وعمّتها .
2 - عدم حرمة امّ الفحل على أبي المرتضع « 1 »
المسألة الثانية : لا تحرم على أبي المرتضع امّ الفحل فصاعداً ، لأنّها إنّما تصير بالرضاع امّاً لأبي ولده ، وامّ أبي الولد إنّما تحرم لكونها امّاً ، فيبتني تحريمها على القول بعموم المنزلة . وكذا أخته وعمّته وخالته .
شرح
« 1 » راجع الملحق رقم ( 3 ) في ص 178 [ فلاحظ ! ] .
هامش
( 1 ) في ص 53 / المسألة الأولى
( 2 ) في ص 25