تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 55

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٥٥

الفصل الرابع

في حكم أبي المرتضع

ويتم في ضمن مسائل :

1 - عدم حرمة المرضعة على أبي المرتضع المسألة الأولى : لا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ، لأنّها إنّما تصير بالرضاع امّاً لولده ، وهو من العناوين المحلّلة كما تقدّم « 1 » . وكذا أختها ، لأنّ أخت امّ الولد إنّما تحرم لكونها أخت الزوجة ، والرضاع لا يحدث الزوجية ، فهي لا تحرم على أبي المرتضع حتّى على القول بعموم المنزلة . وكذا امّها فصاعداً ، لأنّ امّ امّ الولد إنّما تحرم لكونها امّ الزوجة ، والرضاع لا يحدث الزوجية كما تقدّم « 2 » . ومن ذلك يظهر حكم خالة المرضعة وعمّتها . 2 - عدم حرمة امّ الفحل على أبي المرتضع « 1 » المسألة الثانية : لا تحرم على أبي المرتضع امّ الفحل فصاعداً ، لأنّها إنّما تصير بالرضاع امّاً لأبي ولده ، وامّ أبي الولد إنّما تحرم لكونها امّاً ، فيبتني تحريمها على القول بعموم المنزلة . وكذا أخته وعمّته وخالته .
شرح
« 1 » راجع الملحق رقم ( 3 ) في ص 178 [ فلاحظ ! ] .
هامش
( 1 ) في ص 53 / المسألة الأولى ( 2 ) في ص 25