تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 48

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٤٨
المتضمّنة لحرمة الأخوات من الرضاعة « 1 » ، وقوله ( عليه السلام ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 2 » . مضافاً إلى موثّقة جميل - بأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال - عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال : « إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه » « 3 » وهي صريحة الدلالة على ذلك . ولكن تعارضها صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال « قلت له : أرضعت امّي جارية بلبني ، فقال : هي أختك من الرضاعة قلت : فتحلّ لأخ لي من امّي لم ترضعها امّي بلبنه - يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر - ؟ قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم ، هو أخي لأبي وامّي ، قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وامّك امّها » « 4 » فإنّها بمقتضى الاستفصال بقوله ( عليه السلام ) : « والفحل واحد » تدلّ على اعتبار وحدة الفحل في المقام ، حيث إنّ ظاهرها أنّ الأخ أخ نسبي بمقتضى إضافة اللبن إليه . ولكنّها بمقتضى إعراض المشهور عنها ساقطة عن الحجّية ، على ما هو المعروف بينهم من سقوط الحجّية بالإعراض . وأمّا بناءً على ما اخترنا - من أنّ الشهرة العمليّة ليست جابرة ، وأنّ إعراض المشهور لا يوجب سقوط الحجّية - فلابدّ من إعمال قواعد التعارض بين الموثّقة
هامش
( 1 ) النساء 4 : 23 ( 2 ) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 1 ، 3 ، 7 ( 3 ) الوسائل 20 : 403 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 3 ( 4 ) الوسائل 20 : 395 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 3
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 48 | السيد الخوئي