تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 51

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٥١

الفصل الثاني

في حكم المرضعة

ويتمّ في ضمن مسائل :

1 - عدم حرمة المرضعة على أصول المرتضع المسألة الأولى : لا تحرم المرضعة على أصول المرتضع ، أمّا أبوه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع امّاً لولده ، وامّ الولد أولى بالتحليل من كلّ أحد . وأمّا جدّه لأبيه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع امّاً لولد ابنه ، وامّ ولد الابن إنّما تحرم على الشخص لأنّها زوجة ابنه ، والزوجية لا تتحقّق بالرضاع ، لأنّ الرضاع يقوم مقام النسب ، ولا يقوم مقام المصاهرة كما تقدّم « 1 » ، فهي لا تحرم عليه حتّى على القول بعموم المنزلة . وأمّا جدّه لُامّه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع امّاً لسبطه ، وامّ السبط ليست من العناوين المحرّمة ، نعم هي ملازمة لعنوان البنتية ، فتحرم بناء على القول بعموم المنزلة . وفي حكم أصول المرتضع من في حاشية أصوله بطريق أولى . 2 - عدم حرمة المرضعة على حواشي المرتضع المسألة الثانية : لا يحرم على المرضعة من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه ، لأنّها لا تزيد أن تكون امّ الأخ بالإضافة إليه ، وهذا العنوان ليس من
هامش
( 1 ) في ص 25