الفصل الثاني
في حكم المرضعة
ويتمّ في ضمن مسائل :
1 - عدم حرمة المرضعة على أصول المرتضع
المسألة الأولى : لا تحرم المرضعة على أصول المرتضع ، أمّا أبوه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع امّاً لولده ، وامّ الولد أولى بالتحليل من كلّ أحد .
وأمّا جدّه لأبيه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع امّاً لولد ابنه ، وامّ ولد الابن إنّما تحرم على الشخص لأنّها زوجة ابنه ، والزوجية لا تتحقّق بالرضاع ، لأنّ الرضاع يقوم مقام النسب ، ولا يقوم مقام المصاهرة كما تقدّم « 1 » ، فهي لا تحرم عليه حتّى على القول بعموم المنزلة .
وأمّا جدّه لُامّه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع امّاً لسبطه ، وامّ السبط ليست من العناوين المحرّمة ، نعم هي ملازمة لعنوان البنتية ، فتحرم بناء على القول بعموم المنزلة .
وفي حكم أصول المرتضع من في حاشية أصوله بطريق أولى .
2 - عدم حرمة المرضعة على حواشي المرتضع
المسألة الثانية : لا يحرم على المرضعة من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه ، لأنّها لا تزيد أن تكون امّ الأخ بالإضافة إليه ، وهذا العنوان ليس من
هامش
( 1 ) في ص 25