5 - حرمة المرتضع على الفحل
المسألة الخامسة : يحرم المرتضع إذا كان أنثى على الفحل إجماعاً ، لأنّها بنته من الرضاع .
6 - حرمة المرتضع على أصول الفحل
المسألة السادسة : يحرم المرتضع على أصول الفحل ، لأنّهم يصيرون بالرضاع أجداداً وجدّات له ، من غير فرق بين الأصول النسبيين والأصول الرضاعيين وخلاف العلّامة والمحقّق الثاني آتٍ هنا أيضاً .
وفي حكم أصول الفحل من في حاشية نسب أصول الفحل ، ومن في حاشية رضاعهم ، لأنّهم أعمام وعمّات وأخوال وخالات .
7 - حرمة المرتضع على من في نسب الفحل أو رضاعه
المسألة السابعة : يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه لأنّهم عمومته . ويأتي خلاف العلّامة والمحقّق الثاني هنا في الحاشية الرضاعية أيضاً .
8 - حرمة المرتضع على فروع الفحل
المسألة الثامنة : يحرم المرتضع على فروع الفحل نسباً ورضاعاً ، لأنّهم إخوة وأولاد إخوة ، ولا فرق بين أن يكون رضاعهم من مرضعة المرتضع وأن يكون من غيرها ، كما يدلّ على ذلك بعض الأخبار « 1 » . ويأتي هنا أيضاً خلاف العلّامة والمحقّق الثاني في غير الطبقة الأولى من فروعه الرضاعيين .
هذا تمام الفصل الأوّل .
هامش
( 1 ) وهي الأخبار الدالّة على أنّ العبرة بوحدة الفحل في تحقّق الاخوّة الرضاعية ، الواردة في الوسائل 20 : 388 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ، 394 / ب 8