الفصل الأوّل
في حكم المرتضع
الفصل الأوّل : في حكم المرتضع بالإضافة إلى غيره ، ويتمّ بيانه في ضمن مسائل :
1 - حرمة المرضعة على المرتضع
المسألة الأولى : تحرم المرضعة على المرتضع ، لأنّها بالإرضاع تكون امّاً له وقد دلّ على ذلك الكتاب « 1 » والسنّة « 2 » كما تقدّم .
2 - حرمة أصول المرضعة على المرتضع
المسألة الثانية : تحرم أصول المرضعة على المرتضع ، لأنّهم يكونون أجداداً وجدّات له ، فلا يجوز أن يتزوّج أبو المرضعة فصاعداً بالمرتضعة ، كما لا يجوز أن يتزوّج المرتضع بامّ المرضعة فصاعداً . وكذا الحكم في حواشي أصول المرضعة كأخي أبي المرضعة وأخته ، وأخي امّ المرضعة وأختها ، لأنّهم يكونون أعماماً وعمّات وأخوالًا وخالات .
ولا فرق في حرمة أصول المرضعة على المرتضع بين النسبيين والرضاعيين كما سيظهر إن شاء اللَّه في المسألة الثالثة .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 23 الناطقة بحرمة الامّ من الرضاعة
( 2 ) الوسائل 20 : 371 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 1 « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »