الثلاثة المتقدّمة وأبو المرتضع ، حيث صار بالرضاع أباً لأولاد صاحب اللبن ولأولاد المرضعة .
الأركان الأربعة للرضاع
1 - المرتضع .
2 - المرضعة .
3 - صاحب اللبن ( زوج المرضعة ) .
4 - أبو المرتضع .
فإذا تحقّق الرضاع بشروطه المعتبرة تحقّقت العلقة بين المرتضع ومن يتفرّع منه وبين كل من المرضعة وصاحب اللبن ، بفروعهما وأصولهما ومن في حاشيتهما نسباً أو رضاعاً ، أو في حاشية أصولهما على تفصيل يأتي بيانه إن شاء اللَّه ، وتحقّقت أيضاً بين أبي المرتضع وبين أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن .
ويقع الكلام في حكم كلّ واحد من الأركان الأربعة بالإضافة إلى من عداه ممّن تحقّقت العلقة بالرضاع بينه وبينه منها ، ومن الأصول والفروع والحواشي ، في فصل مستقل . كما يقع الكلام في حكم الأصول والفروع والحواشي من كل واحد بالإضافة إلى الأصول والفروع والحواشي من الآخرين في فصل خاص ، فتكون الفصول خمسة :