تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 44

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٤٤
الثلاثة المتقدّمة وأبو المرتضع ، حيث صار بالرضاع أباً لأولاد صاحب اللبن ولأولاد المرضعة .

الأركان الأربعة للرضاع

1 - المرتضع . 2 - المرضعة . 3 - صاحب اللبن ( زوج المرضعة ) . 4 - أبو المرتضع . فإذا تحقّق الرضاع بشروطه المعتبرة تحقّقت العلقة بين المرتضع ومن يتفرّع منه وبين كل من المرضعة وصاحب اللبن ، بفروعهما وأصولهما ومن في حاشيتهما نسباً أو رضاعاً ، أو في حاشية أصولهما على تفصيل يأتي بيانه إن شاء اللَّه ، وتحقّقت أيضاً بين أبي المرتضع وبين أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن . ويقع الكلام في حكم كلّ واحد من الأركان الأربعة بالإضافة إلى من عداه ممّن تحقّقت العلقة بالرضاع بينه وبينه منها ، ومن الأصول والفروع والحواشي ، في فصل مستقل . كما يقع الكلام في حكم الأصول والفروع والحواشي من كل واحد بالإضافة إلى الأصول والفروع والحواشي من الآخرين في فصل خاص ، فتكون الفصول خمسة :