تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 38

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٣٨
الخراساني ( قدّس سرّه ) في رسالته الرضاعية « 1 » بأنّ المستفاد من التنزيل الذي تضمّنته الصحيحتان ليس إلّاالتنزيل بلحاظ حرمة تزويج أبي المرتضع بأولاد المرضعة أو صاحب اللبن ، ولا يستفاد منهما حكم تزويجه بغيرهنّ أو تزويج غيره بهنّ ، وأنّ السؤال عن جواز تزويجه وعدمه يوجب صرف وجه الإطلاق في التنزيل إلى التنزيل بلحاظ حرمة تزويجه بهنّ ، هذا .

المناقشة في جوابه :

ولا يمكن المساعدة على ما أفاده ( قدّس سرّه ) إذ هو خلاف المفهوم العرفي من الصحيحتين المتقدّمتين ، فإنّ التنزيل قد جاء بلسان التعليل للحكم بعدم الجواز في الصحيحة الثانية ، وبلسان تطبيق الكبرى على الصغرى في الصحيحة الأولى ، ومن الواضح إفادة كلّ منهما العموم بالنظر العرفي ، نعم إذا كان التنزيل في مرتبة نفس الحكم كان قاصراً عن إفادة العموم ، كما في قوله ( عليه السلام ) في بعض روايات العصير العنبي : « هو خمر لا تشربه » « 2 » فإنّ مجيء الحكم بقوله ( عليه السلام ) : « لا تشربه » بالتنزيل بقوله : « هو خمر » يمنع عن استفادة الإطلاق من التنزيل المزبور فإنّه يصلح لكونه قرينة على اختصاص التنزيل بهذا الأثر ، ولا أقل من الاحتمال وهذا بخلاف ما إذا جاء التنزيل بلسان التعليل ، أو تطبيق الكبرى على الصغرى في
هامش
( 1 ) كتاب الرضاع ( ضمن مجموعة من كتب الآخوند ( قدّس سرّه ) ) : 5 - 6 [ مجموعة الكتب هذه مودعة في مكتبة السيّد النجفي المرعشي ( قدّس سرّه ) تحت عنوان : قطرات من يراع بحر العلوم ] ( 2 ) الوسائل 25 : 293 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 4 عن التهذيب 9 : 122 / 526 [ لا يخفى أنّ الموجود في الوسائل « لا تشربه » من دون كلمة « خمر » نعم هي موجودة في التهذيب ]