تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 29

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٢٩
شرح
لك وإن صدق عليها عنوان « أُمّ ولد ولدك » . ب - نفس الفرض وكان لذلك الولد أُمّ أُخرى رضاعيّة ، فإنّها تحلّ لك أيضاً ، وإن صدق عليها عنوان « أُمّ ولد الولد » . والحاصل : أنّ التي تحرم مع صدق هذا العنوان عليها هي زوجة الابن عن طريق المصاهرة ، والبنت عن طريق النسب . وأمّا لو صدق هذا العنوان عن طريق الرضاع فقط دون المصاهرة والنسب ، فلا أثر له إلّابعموم المنزلة ، لعدم حرمة هذا العنوان بالنسب ذاتاً كي يحرم مثله بالرضاع ، نعم هو ملازم للمحرّم الذاتي . وبالجملة : إنّ أُمّهات ولد الولد لا تحرمن ، إلّامن كانت بنتك ، أو زوجة ابنك . المورد الثالث : جدّة الولد وهذا العنوان يتحقّق أيضاً بالنسب والمصاهرة والرضاع ، ويحرم في الأوّلين ، دون الأخير ، لتحقّقه في : 1 - أُمّك : إذ هي جدّة ولدك ، فإنّه لو كان لك ولد فأُمّك جدّة ولدك ، وحرمة هذه ظاهرة . 2 - أُمّ الزوجة ( جدّة الولد بالمصاهرة ) : فإنّه إذا كان لك ولد من زوجتك ، فأُمّها تكون جدّة ولدك ، وهذه تحرم بالمصاهرة بعنوان أُمّ الزوجة ( أُمّهات النساء ) دون عنوان جدّة الولد . 3 - أُمّ مرضعة ولدك ( جدّته الرضاعية ) : كما إذا أرضعت أجنبية ولدك وكانت لتلك المرضعة أُمّ ، فهي لا تحرم عليك وإن صدق عليها ( جدّة ولدك ) لعدم حرمة هذا العنوان بما هو في النسب كي يحرم مثله بالرضاع إلّا بعموم المنزلة ، لأنّها بمنزلة الأُمّ النسبيّة . هذا كلّه فيما إذا كان ولدك نسبياً وكان له جدّة من الرضاع ، وأمّا إذا كان لك ولد